مرسوم تنفيذي رقم 89-75
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة
المادة 4
تتكون مديرية التقنين وضبط المقاييس، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب الدراسات القانونية،
ب ) مكتب التقنين
ج ) مكتب الوثائق القانونية والتلخيص. 2 المديرية . الفرعية للمقاييس والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المقاييس ب مكتب المنازعات والشؤون العامة.