المادة 8
يتولى كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة ما يأتي :
يشارك ويساهم مع السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، ويطبق، فيما يخص الدائرة الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مشاركة القطاع في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية المختصة في ميدان السياحة، يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تدخل في اطار صلاحياته،
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات علاقة دولية يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة.