مرسوم تنفيذي رقم 89-74
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579
المادة 7
تعود الى كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة مبادرة انشاء نظام المراقبة المتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيحدد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويضبط وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع نظام الرقابة الوطني في جميع المستويات.