مرسوم تنفيذي رقم 89-74
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579
المادة الأولى
يقترح كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، وتحت سلطة رئيس الحكومة، عناصر السياسة الوطنية في ميدان السياحة ويتولى تطبيقها عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، وذلك في اطار السياسة العامة | للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه وفقا لاحكام الدستور.
يقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة.