مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب السابع — التكوين والحماية الاجتماعية › الفصل الثاني — الحماية الاجتماعية
المادة 78
تمثل حالات التوقف عن العمل نهائيا التي يقررها كل مركز خبرة طبية يعتمده الوزير المكلف بالنقل في حق الأصناف المهنية المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه بسبب حادث عمل أو مرض مهني، حسب الحالات والشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 79 أدناه، عجزا جزئيا عن العمل، وتخول هؤلاء العمال حقا في التعويض طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.