الباب السابع — التكوين والحماية الاجتماعية › الفصل الاول — التكوين في المؤسسة
المادة 75
زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82-298 ورقم 82-299 ورقم 82-300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 المتعلقة بالتكوين في المؤسسة ومراعاة للتقنين الخاص بتنظيم بعض الأعمال، بتدخل الوزير المكلف بالنقل فيما يأتي :
للموافقة على محتويات أعمال التكوين وشروط تنفيذها، وأشكال إجازتها، لاعتماد المستخدمين المكلفين بتنفيذ أعمال التكوين هذه وفقا للاجراءات المقررة.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515