مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب السادس — تصنيف مناصب العمل والاجور
المادة 74
عملا بالمادة 141 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يجب أن تدفع أجور العمال وعناصر أجورهم مرة واحدة في الشهر على الاقل.
ويمكن استثناء - في حالة تعذر الدفع في الآجال المطلوبة أن تقدم تسبيقات بناء على طلب من العمال.
تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة.