مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الخامس — النظام الداخلي، الانضباط وشروط الكفاءات المهنية الخاصة › الفصل الثالث — مراقبة الكفاءات المهنية الخاصة
المادة 67
لا يجوز بحال من الاحوال أن يحل جهاز التحقيق باعتباره جهازا تقنيا واستشاريا تنحصر مهمته الاساسية في إصدار آراء قصد السماح بوصف نقائص - العمال المعنيين وأخطائهم المهنية حل اللجان التي يعينها الوزير المكلف بالنقل، ولا اللجان المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.