الباب الخامس — النظام الداخلي، الانضباط وشروط الكفاءات المهنية الخاصة › الفصل الثالث — مراقبة الكفاءات المهنية الخاصة
المادة 64
إذا ما كشفت المراقبة التي تجريها في إطار المادة 63 أعلاه، عن انخفاض في الكفاءات المهنية، أو دلت أحداث طارئة عن ذلك الانخفاض، يمكن الهيئة المستخدة أن تقرر إيقاف العمال مؤقتا ولا يجوز بحال من الاحوال أن تفوق مدة هذا الايقاف ثلاثين يوما.
ويبقى العامل رهن إشارة الهيئة المستخدة خلال مدة إيقافه عن العمل، كما يدفع له أجره الذي كان يتلقاه من قبل.