مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الخامس — النظام الداخلي، الانضباط وشروط الكفاءات المهنية الخاصة › الفصل الثالث — مراقبة الكفاءات المهنية الخاصة
المادة 63
يتعين علي الهيئة المستخدمة أن تراعي متطلبات الأمن المرتبطة بأعمال بعض الاصناف المهنية من العمال فتراقب الكفاءات المهنية للعمال المعنيين وفقا لمقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل، وحسب كيفيات تحددها القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.