الباب الخامس — النظام الداخلي، الانضباط وشروط الكفاءات المهنية الخاصة › الفصل الاول — النظام الداخلي
المادة 60
يحدد النظام الداخلي القواعد المطبقة ولا سيما في الميادين الآتية :
الانضباط العام الحقوق والواجبات الخاصة تنظيم العمل كيفيات تطبيق الساعات الاضافية 7 مقاييس حفظ الصحة والأمن قائمة الاخطاء المهنية سلم العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة لحفظ الصحة والأمن المسؤولية في حالة ضياع المعدات أو تلفها، شروط استعمال التجهيزات والمعدات شروط إنهاء علاقة العمل.