مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثالث — العطل › الفرع الثاني — العطل السنوية
المادة 56
عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 سالف الذكر، فان بعض الأصناف المهنية من العمال يستفيدون زيادة في مدة العطلة الرئيسية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الجاري به العمل.