مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثالث — العطل › الفرع الاول — الراحات القانونية
المادة 53
عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم | 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 سالف الذكر فان المدة القصوى لكل دورة عمل فعلي غير منقطع تحدد بستة أسابيع.
غير أن هذه المدة يمكن أن ترفع إلى تسعة أسابيع في | حالة ضرورة الخدمة القصوى، وذلك حسب شروط وكيفيات تحددها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.