الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثاني — التغيبات › الفرع الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 50
يجري اقتطاع من الاجر عن كل تغيب غير قانوني، دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا الصدد.
يوجه للعامل المتغيب إنذار للالتحاق بمنصب عمله مع | التزود بالمسوغات عند كل غياب غير قانوني تفوق مدته ثمانيا وأربعين ساعة، ويكون الانذار مشفوعا باشعار بالاستلام.
تخطر السلطة المختصة في مجال الانضباط إذا لم يستجب للانذار بعد استلامه خلال أجل تحدده القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية أو النظام الداخلي للهيئة المستخدمة المعنية.