مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثاني — التغيبات › الفرع الاول — التغيبات المرخص بها
المادة 48
تحدد مهل الطريق ومهل الاستظهار بالوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر كما هو مذكور في المادة 38 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر، كما يأتي :
- حد أقصى قدره ثمان وأربعون ساعة لمهل الطريق
- حد أقصى قدره ثمانية أيام تقويمية للاستظهار بالوثائق التي تسوغ التغيبات.