مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثاني — التغيبات › الفرع الاول — التغيبات المرخص بها
المادة 46
يجب على الهيئة المستخدمة ألا تسمح للعمال مثل ما ذكر في المادة 45 أعلاه، بأداء المهام المتعلقة بمناصب عملهم إذا كانت هناك أسباب تحملها على الاعتقاد بأن العمال المذكورين لا تسمح لهم ظروفهم البدنية أو الصحية بأداء مهامهم حسب شروط أمنية عادية.