مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثاني — التغيبات › الفرع الاول — التغيبات المرخص بها
المادة 45
مراعاة لمتطلبات الأمن المرتبطة ببعض مناصب العمل، يجب على العمال المعينين في تلك المناصب أن يمتنعوا عن أداء المهام المتعلقة بها خلال فترة أربع وعشرين ساعة إذا ما أثبتوا أن حالتهم الصحية المؤقتة من شأنها أن تلحق الضرر بسلامة الممتلكات والاشخاص.