الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثاني — التغيبات › الفرع الاول — التغيبات المرخص بها
المادة 44
يمكن أن تمنح رخص بتغيبات غير مأجورة في الحدود المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر بناء على طلب وجيه وعندما تسمح ضرورات الخدمة بذلك.
لا يقبل طلب التغيب الا اذا تم تقديمه قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من التاريخ المقرر للغياب، إلا لضرورة قاهرة ثابتة قانونا.