مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الاول — مدة العمل
المادة 42
عملا بالمادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، لا يجوز أن يفوق عدد الساعات الاضافية التي يمكن أن يقوم بها أحد العمال 16 ساعة.