الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الاول — مدة العمل
المادة 40
تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات التي تعقدها الهيئات المستخدمة، بالنسبة إلى بعض الاصناف المهنية من العمال لاسيما المعينون منهم في مهام قيادة وسائل نقل المسافرين والبضائع أو مواكبتها أو في مهام ترتبط بأمن النقل وفقا للمقاييس التنظيمية التي يحددها الوزير المكلف بالنقل وفي إطار تعديل مدة العمل القانونية ما يأتي :
العدد الاقصى من الساعات التي تتكون منها حصة عمل يمكن استبقاء العامل في منصبه خلالها بصورة مستمرة بما في ذلك مدد الاستراحة التي يمكن أن يستفيد منها.
العدد الأدنى من ساعات الراحة التي يجب أن .
تمنح للعامل قبل أن يسمح له بالعودة إلى منصب عمله لقضاء حصة عمل جديدة.