الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تشمل الاعمال الخاصة كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، ما يأتي على الخصوص : 1 في مجال النقل البري : 1 أعمال الاستغلال والصيانة المرتبطة بقيادة السيارات والوسائل الاخرى الخاصة بنقل المسافرين والبضائع.
ب - أعمال الاستغلال والصيانة وانجاز المنشآت الأساسية المرتبطة بقيادة معدات النقل على السكك الحديدية.
ج أعمال الدراسات والهندسة. 2 في مجال النقل الجوي :
أ - أعمال استغلال الطائرات وصيانتها، ب ج أعمال الاستغلال والصيانة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية ج الاعمال الخاصة بمراقبة حركة الملاحة الجوية د – أعمال استغلال المنشآت المطارية وتسييرها. 3 في مجال النقل البحري :
ا - أعمال الاستغلال والصيانة البحرية ب ج - أعمال استغلال التجهيزات المينائية وصيانتها، ج الاعمال الملحقة بالنقل البحري لاسيما في مجال عبور السفن وإمدادها بالمؤونة. 4 في مجال الارصاد الجوية :
ا - أعمال الاستغلال والصيانة لمنظومات الرصد الجوي، 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه
ب - الاعمال المرتبطة بالمعرفة العلمية للانواء والتنبؤات الجوية.