مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 35
تقدم الاستقالة كما هو منصوص عليه في المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه كتابيا ويقدمها العامل الذى يعرب عن إرادته في الاستقالة الى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها إشعاره بالاستلام.
غير أن العمال التابعين لبعض الأصناف المهنية لا يمكنهم طلب إنهاء علاقة العمل إلا بعد استيفاء جميع الالتزامات التي عهدوا بها عند توظيفهم.