الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الرابع — الانتداب والاحالة على الاستيداع
المادة 33
تكون إعادة الاثبات القانوني للشهادات والاجازات المهنية لدى إعادة إدماج العامل المعني بالنسبة إلى بعض الاصناف المهنية من العمال عند انقضاء مدة الانتداب أو الاحالة على الاستيداع حسب الآتي :
- ت- - تتولى الهيئة المستخدمة إعادة إثبات الشهادات والاجازات المهنية بالنسبة إلى المنتدبين بقوة القانون.
تجري كيفيات إعادة إثبات الشهادات والاجازات المهنية الخاصة بالمنتدبين الآخرين حسب الشروط التي تبينها - القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.