الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الرابع — الانتداب والاحالة على الاستيداع
المادة 32
تقرر الاحالة على الاستيداع طبقا لاحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وللمواد 51 إلى 59 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقة العمل الفردية، ولاحكام التنظيمات المتخذة لتطبيقهما.
لا يجوز أن يتجاوز عدد العمال الذين أحالتهم على الاستيداع، باستثناء حالات الإحالة على الاستيداع التي تتم بقوة القانون نسبة %1 %1% من عدد العمال.
تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة النسب حسب كل صنف مهني في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السالفة.