الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الرابع — الانتداب والاحالة على الاستيداع
المادة 31
يتم الانتداب وفقا للمادتين 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ولاحكام المواد 37 الى 50 من القانون رقم | 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، وللتنظيمات المتخذة لتطبيقهما.
يمنح الانتداب، باستثناء الانتدابات بقوة القانون ضمن حدود نسبة %1 %1% من عدد العمال.
تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة النسب حسب كل صنف مهنى، ضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة السالفة.