مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية وإعادة التعيين واستنزال الرتبة
المادة 23
يتعين على الهيئات المستخدمة، قصد متابعة سير علاقة العمل، أن تعد مخططات الحياة المهنية للعمال حسب التخصص ومنصب العمل، وتبعا لكيفيات تحددها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.