الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — الفترة التجريبية والتثبيت
المادة 20
عملا بأحكام المادة 59 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وباستثناء مناصب العمل المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون الأساسي النموذجي، فان الشروط التي تسمح للعامل الذي لا تتوفر فيه كل مقاييس الالتحاق بمنصب العمل بأن ترخص له الهيئة المستخدمة بشغل المنصب مبينة أدناه.
يجب على العامل الذي يستفيد من هذا الاجراء أن يخضع مقدما لاختبار كفاءة وأن يجتهد في اكتساب التكوين والخبرة اللازمين لشغل هذا المنصب على نحو مقبول.
لا يتم تثبيت العامل المعني إلا إذا توافرت فيه مقاييس الالتحاق بالمنصب المقصود.
لا يجوز أن تفوق الفترة التي يشغل فيها العامل المنصب بحال من الاحوال، اذا لم يثبت فيه، ضعفي فترة التجريب القانونية.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة .