الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، يجدد هذا المرسوم قطاع النشاط الذي يشمل الهيئات المستخدمة غير التي تخضع للقانون الاساسي للمؤسسات والادارات العمومية، والتي تمارس ضمنها في إطار مختلف أنماط النقل البري والجوي والبحري وفي الارصاد الجوية بعض الاعمال التي تعرف بأعمال على الارض كما هو مبين في المادة 2 أدناه، ويضبط القواعد المطبقة على الاشخاص الذين يمارسون هذا النشاط على الارض.