الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — الفترة التجريبية والتثبيت
المادة 18
يخضع كل عامل تم توظيفه في منصب عمل لمدة غير محددة لفترة تجريبية لا تتجاوز ما يأتي :
شهرا واحدا للعمال المصنفين في الاصناف من 1 إلى 9 شهرين للعمال المصنفين في الاصناف من 10 الى 13 ثلاثة أشهر للعمال المصنفين في الاصناف من 14 إلى 20 ولا يشغلون مناصب عليا،
- ستة أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عليا.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.