مرسوم تنفيذي رقم 89-62
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-62 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادى ملاق و استصلاحه. 505
المادة الأولى
ينشأ ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادي ملاق واستصلاحه ويخضع لأحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.