مرسوم تنفيذي رقم 89-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-56 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة. 484
المادة الأولى
توضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة.