مرسوم تنفيذي رقم 89-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه وكلما اقتضت مصلحة المزرعة النموذجية والمستعملين اجتماعه.
ويجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو من نصف أعضائه.