مرسوم تنفيذي رقم 89-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 21
يمكن أن يرخص لعمال المزرعة النموذجية باستغلال قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها خمسة ) 05 ) آرات، لأغراضهم العائلية وبوسائلهم الخاصة.
ويخضع استغلال هذه القطعة الارضية لموافقة مجلس | الادارة .