مرسوم تنفيذي رقم 89-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل حسابات المزرعة النموذجية على ما يأتي :
في باب الايرادات :
الاعانات التي تغطي التبعات الناتجة عن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه حاصل عملياتها التجارية حاصل الايرادات اللاحقة القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز أية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق مهمة المزرعة النموذجية .