مرسوم تنفيذي رقم 89-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الثالث — الوسائل
المادة 14
تستفيد كل مزرعة نموذجية بمخصص مالي أولي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
كما تزود، مجانا عن طريق التخصيص، بأراضي تابعة للاملاك العمومية.