مرسوم تنفيذي رقم 89-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
المدير هو الأمر بصرف ميزانية المزرعة النموذجية حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويعد مشاريع الميزانيات وحسابات الاستغلال التقديرية ويبرم الصفقات والعقود والاتفاقات التي لها صلة ببرامج أعمال مزرعة الدولة. 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1409ه