مرسوم تنفيذي رقم 89-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية :
برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات حسابات الاستغلال التقديرية وحصائل آخر السنة المالية، حصيلة أعمال الموسم المنصرم شروط تنفيذ بنود دفتر الشروط ومخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
يوافق مجلس الادارة على القروض ويقبل الهبات والوصايا ويقترح أية تدابير من شأنها أن تحسن سير مزرعة الدولة.
تدون مداولات مجلس الادارة في محضر وترسل إلى السلطة الوصية.