المادة 4
إذا حكم بسقوط الحق في أي قرار صادر نهائيا، ونتج عن ذلك انخفاض عدد المشاركين في استغلال المستثمرة الفلاحية الجماعية إلى أقل من ثلاثة ( 03 ) شركاء، فان الاعضاء الباقين تحدد لهم مهلة ثلاثة ( 03 ) أشهر للقيام – حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه - باستخلاف العضو الذي سقط حقه أو الاعضاء الذين سقط حقهم.
واذا لم يجر استخلاف العضو الذي سقط حقه أو الاعضاء الذين سقط حقهم في الآجال المحددة - عملا بالمادة 39 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه - فإن المستثمرة الفلاحية الجماعية تتعرض للحل.
ويمكن الدولة في جميع الحالات، أن تمارس حق الشفعة طبقا للفقرة 2 من المادة 24 من القانون رقم 19 19-87 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه