مرسوم تنفيذي رقم 89-51
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89 51 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 29 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 405
المادة 3
كل إخلال بالالتزامات كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، يرتكبه عضو أو عدة أعضاء في الجماعة المشاركة في استغلال المستثمرة الفلاحية الجماعية ينظر فيه القاضي المختص.
يتولى رفع الدعوى إلى القاضي أحد أعضاء الجماعة المشاركة في الاستغلال أو عدد منهم، وتطلع الدولة على ذلك مسبقا .