مرسوم تنفيذي رقم 89-50
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
المادة 8
المطارات ذات الاستعمال المحدود هي المطارات التي تستخدمها طائرات ذات حجم صغير مخصصة للمصالح الجوية غير المنتظمة ومعينة لأعمال الشحن والخدمة الجوية والتكوين الاولي في الطيران وتشتمل على هياكل أساسية وحد أدنى من تجهيزات الاستغلال والأمن.
كما تضم المطارات ذات الاستعمال المحدود مطارات خاصة وأرضيات مطارية ترتبط بأعمال البحث والاستغلال البترولي والمنجمي.