مرسوم تنفيذي رقم 89-50
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
المادة 7
المطارات الجهوية هي المطارات التي تستخدمها طائرات ذات حجم متوسط ومخصصة للمصالح الجوية المكفولة في داخل البلاد والمعنية أساسا لحركة المسافرين والشحن بالنسبة الى مطارات الجنوب، وأعمال الخدمة الجوية والتكوين الأولي في الطيران، وتشتمل على هياكل أساسية وتجهيزات لازمة للامن والاستغلال التقني والتجاري المناسبين.