المادة 3
توزع المطارات المدنية التابعة للدولة حسب تصنيف يراعي ما هي مرصودة له ونوع حركة الطيران التي ستكلفها، وأنماط الطائرات التي ستتقبلها، وحسب طبيعة الهياكل الأساسية وتجهيزات الامن الجوى ومعالجة حركة الطيران المطبقة أو التي ستطبق في تلك المطارات وأهمية ذلك.
يعد تصنيف المطارات حسب الآتي :
المطارات الدولية من الصنفين الاول والثاني، المطارات الوطنية المطارات الجهوية المطارات ذات الاستعمال المحدود.
تحدد طبيعة الهياكل الاساسية، والهياكل الفوقية والتجهيزات وخصائصها بقرار من وزير النقل.