المادة 2
تتخذ الشبكة الوطنية المطارية إطارا منسقا لتخطيط المطارات في الامد المتوسط. فهي تبين موقع إقامة المطارات وتوزيعها المنسجم عبر كافة التراب الوطني المفتوحة منها أو غير المفتوحة للحركة الجوية العمومية الموجودة أو المطلوب إيجادها بالنظر إلى الوضعية القانونية لهذه المطارات وخصائصها ومدى قدرتها على مواجهة استغلال المصالح الجوية المختلفة.
تتخذ الشبكة الوطنية المطارية أداة مرجعية لاعداد برنامج شامل للتجهيز الطيراني والجوي في الامدين المتوسط والطويل.
تتخذ الشبكة الوطنية المطارية تبعا لاحتياجات الاستخدام المطاري بمراعاة طبيعة مختلف التدفقات وحجمها وانتظامها وكذلك متطلبات الترقية الاقتصادية للبلاد لاسيما متطلبات فك العزلة عن الهضاب العليا ومختلف مناطق الجنوب وأقصى الجنوب.
غير أنه يمكن الجماعات المحلية، على أساس دراسة مدى المناسبة، وفي إطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تنشىء، بمواردها الخاصة، مطارات ذات استعمال محدود بناء على مقرر يصدره وزير النقل بعد استشارة الوزراء المعنيين.