مرسوم تنفيذي رقم 89-50
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
المادة 11
يجب أن تزود المطارات المذكورة أعلاه علاه، المفتوحة لحركة الطيران العمومي بمخطط إخلاء وارتفاقات طيرانية وإرشاد، ويتم إعداد هذا المخطط حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ولاسيما المرسوم رقم 81-134 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد.