مرسوم تنفيذي رقم 89-50
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
المادة 10
يجب أن تزود المطارات المدنية التابعة للدولة، المفتوحة أو غير المفتوحة لحركة الطيران العمومي الموجودة أو المطلوب إيجادها بمخطط توجيهي للتنمية حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولاسيما المرسوم رقم 82-260 المؤرخ في 7 غشت سنة 1982 المتعلق بشروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية التابعة للدولة.