مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 9
تودع كفالة التعهد في حساب محمد لمكتب الترقية العقارية وتسييرها لغاية تمام بيع المحل الذي أودعت الكفالة من أجله أو إبرام عقد كرائه . وتسترد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.