المادة 8
لا يقبل عقد التعهد الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية :
أن يرسل في ظرف مختوم الى مكتب الترقية العقارية وتسييرها قبل آخر الاجل المحدد لايداع العروض، أن يكون مطابقا لاعلان المزايدة فيما يخص النشاط المراد ممارسته أن يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي جزائري الجنسية أن يشتمل على وصل إيداع كفالة تساوي عشر ( 1/10 ) مبلغ السعر الاساسي.
كما يجب أن يبين العرض زيادة على ذلك ما اذا كان المتعهد يختار :
الشراء نقدا الشراء مع دفع المبلغ اقساطا، الكراء.
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333