مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 7
يحدد مبلغ السعر الاساسي المذكور في المادة 6 أعلاه، بستين ( 60 ) مرة مبلغ الكراء الرئيسي المحسوب وفقا للتنظيم المعمول به.