مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 5
يستدعي مكتب الترقية العقارية وتسييرها المستفيدين من المحلات المذكورة في المادتين 3 و4 أعلاه، فور الاستلام المؤقت للمحل المعني لضبط إجراء التخصيص.
ويتم هذا التخصيص بعد دفع المستفيد لمكتب الترقية العقارية وتسييرها مبلغا يناسب السعر المقدر أساسا للمحل والمحسوب وفقا لاحكام المادة 7 أدناه.
يتم ضبط إجراء التخصيص بتوقيع كل من مكتب الترقية العقارية وتسييرها والمستفيد، إما عقد بيع أو عقد كراء، حسب اختيار المستفيد .. ويعد هذان العقدان وفقا للتنظيم الجاري به العمل.