مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 4
توزع المحلات المخصصة للمؤسسات والادارات العمومية والمنشآت والهيئات العمومية ذات الطابع | الاداري والجمعيات بمقرر من الوالي.
يبلغ قرار التوزيع قبل شهرين ( 2 ) من التاريخ التقديري لاستلام المحل المعني الى كل من مكتب الترقية.
العقارية وتسييرها والمستفيد.